قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسمى اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية على النحو الآتي: –
مادة 2
تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 2000 ألفي دينار من مخصصات مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.