قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسمى اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية على النحو الآتي: –
1 | السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني | رئيسا |
2 | السيد، عبد الناصر رمضان عطية | عضوا |
3 | السيد، أسامة المبروك مسعود | عضوا |
4 | السيدة، فيروز منصور عبد الله | عضوا |
5 | السيد، ناصر امحمد قطنيش | عضوا |
6 | السيد، مصعب عياد المزيني | عضوا |
7 | السيد، جمعة محمد الدلولي | عضوا ومقررا |
مادة 2
تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 2000 ألفي دينار من مخصصات مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.