قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
26 يونيو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2023
- رقم التشريع: 288
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المجتمع المدني
قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م، بشأن الجمعيات الأهلية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المؤرخ 2023/6/15 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تسمى اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية على النحو الآتي: –
1 | السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني | رئيسا |
2 | السيد، عبد الناصر رمضان عطية | عضوا |
3 | السيد، أسامة المبروك مسعود | عضوا |
4 | السيدة، فيروز منصور عبد الله | عضوا |
5 | السيد، ناصر امحمد قطنيش | عضوا |
6 | السيد، مصعب عياد المزيني | عضوا |
7 | السيد، جمعة محمد الدلولي | عضوا ومقررا |
مادة 2
تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 2000 ألفي دينار من مخصصات مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء