قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تسمى اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية على النحو الآتي: –

1السيدة، عواطف عبد الدائم الطشانيرئيسا
2السيد، عبد الناصر رمضان عطيةعضوا
3السيد، أسامة المبروك مسعودعضوا
4السيدة، فيروز منصور عبد الله عضوا
5السيد، ناصر امحمد قطنيش عضوا
6السيد، مصعب عياد المزينيعضوا
7السيد، جمعة محمد الدلوليعضوا ومقررا

مادة 2

تصرف مكافأة مالية شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة قدرها 2000 ألفي دينار من مخصصات مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly