أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 2009 م باعتماد مخطط شعبية النقاط الخمس

نشر في

قرار رقم 288 لسنة 2009 م باعتماد مخطط شعبية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسیحی،بشأن تنظيم التطوير العمراني.وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسیحی،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسیحی،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني بكتابة أرقام 535 المؤرخ في 1377/02/23 و.ر.و 939 المؤرخ في 1377/04/09 و.ر.و 1486 المؤرخ في 1377/06/02 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة1

يعتمد المخطط الحضري للمنطقة الكائنة شرق مجمع مليته للغاز بشعبية النقاط الخمس وذلك حسب البيانات التالية.

أ- اسم المخطط المخطط الحضري لاستعمالات الأراضي بمدينة مليته.

ب- وظيفة المخطط سياحي – سكني – وخدمي.

ج- مساحة المخطط 4700 هکتار.

د- عدد السكان:

  1. المنطقة السكنية 20.000نسمة غير مقيمين.
  2. المنطقة السكنية 25.000 نسمة مقيمين.

هي حدود المخطط:

  • شمالا البحر الأبيض المتوسط.
  • شرقا أبراج شركة البريد + ملكيات خاصة + جزء من طريق العجيلات.
  • جنوبا ملكيات خاصة.
  • غربا مصنع مليته للغاز + طريق الفريخ.

وذلك على النحو الوارد بكتب أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني المشار إليها،والإحداثيات الواردة في الخريطة المرفقين بهذا القرار.

مادة2

تلتزم الجهات المختصة ببرمجة خططها ومشاريعها الاستثمارية على ضوء ما جاء بالمخطط المذكور.

مادة3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27/جمادى الآخر.
  • الموافق20/06/1377 ور.2009 مسيحي.