قرار رقم 288 لسنة 2009 م باعتماد مخطط شعبية النقاط الخمس

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 288 لسنة 2009 م باعتماد مخطط شعبية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة1

يعتمد المخطط الحضري للمنطقة الكائنة شرق مجمع مليته للغاز بشعبية النقاط الخمس وذلك حسب البيانات التالية.

أ- اسم المخطط المخطط الحضري لاستعمالات الأراضي بمدينة مليته.

ب- وظيفة المخطط سياحي – سكني – وخدمي.

ج- مساحة المخطط 4700 هکتار.

د- عدد السكان:

  1. المنطقة السكنية 20.000نسمة غير مقيمين.
  2. المنطقة السكنية 25.000 نسمة مقيمين.

هي حدود المخطط:

وذلك على النحو الوارد بكتب أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني المشار إليها،والإحداثيات الواردة في الخريطة المرفقين بهذا القرار.

مادة2

تلتزم الجهات المختصة ببرمجة خططها ومشاريعها الاستثمارية على ضوء ما جاء بالمخطط المذكور.

مادة3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly