Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 1993 م 1423 م بإعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

9 يونيو 1994

قرار رقم 288 لسنة 1993م 1423م باعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

 قررت 

مادة 1 

تعتمد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29  من ذى الحجة  1403 و.ر
  • الموافق 9  الصيف  1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.