أدوات الوصول
قرار رقم 288 لسنة 1993م 1423م باعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرافقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.