Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 1993 م 1423 م بإعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

9 يونيو 1994

قرار رقم 288 لسنة 1993م 1423م باعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.

 قررت 

مادة 1 

تعتمد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29  من ذى الحجة  1403 و.ر
  • الموافق 9  الصيف  1423 م