قرار رقم 288 لسنة 1993 م 1423 م بإعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 288 لسنة 1993م 1423م باعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية

اللجنة الشعبية العامة،

 قررت 

مادة 1 

تعتمد اللائحة المالية للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرافقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly