Skip to main content

قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م

21 مارس 1981

قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي تاريخ ذي القعدة 1397 ه الموافق أكتوبر 1977
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على انضمام إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 57 لسنة 1981 المؤرخة في 2 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول الموافق 9 مارس 1981 ميلادي.

قررت 

مادة 1

يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 15 جمادى الأولى 1390 و.ر
  • الموافق 21 مارس 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.