قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت 

مادة 1

يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly