قرار رقم 287 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير العدل رقم 240 المؤرخ في 2/ 8/ 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة العدل لتسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالوزارة ، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.