قرار رقم 287 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 5 أغسطس 2021

قرار رقم 287 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة العدل لتسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالوزارة ، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.