قرار رقم 287 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 240 المؤرخ في 2/ 8/ 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 28/ 4/ 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة العدل لتسيير الأعمال العالقة وتلبية الاحتياجات الضرورية والمتوقفة بالوزارة ، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 5/ 8/ 2021 م