Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 1998 م بتعديل حكم في القرار رقم 221 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني

5 أكتوبر 1998

قرار رقم 287 لسنة 1998 م بتعديل حكم في القرار رقم 221 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1986 افرنجی، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين فى الشركات العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 690 لسنة 1986 افرنجي، بشأن اصدار النظام الأساسى لشركة الاستثمار الوطني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني.
  • وبناء على كتاب منسق عام القيادة الشعبية الاجتماعية بالجماهيرية العظمى رقم 2.5…153 والمؤرخ في 3/ 5/ 1428 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 21.327 3730 المؤرخ في 4/ 8/ 1428 ميلادية.
  • وعلى كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزى المؤرخ في 15/ 7/ 1428 ميلادية.
  • وعلى اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادى الثالث عشر لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو الآتى:

مادة 1: –

يجوز للمساهمين في المصارف الأهلية، تغطية قيمة اكتتاب كل منهم في رأس مال المصرف الأهلي، من المبالغ المساهم بها في رأس مال شركة الاستثمار الوطني، طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 افرنجي المشار إليه، والأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

يلغى نص المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ جماد الأخر
  • الموافق: 5/ التمور/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة