قرار رقم 287 لسنة 1998 م بتعديل حكم في القرار رقم 221 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 287 لسنة 1998 م بتعديل حكم في القرار رقم 221 لسنة 1994 م بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمار الوطني

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو الآتى:

مادة 1: –

يجوز للمساهمين في المصارف الأهلية، تغطية قيمة اكتتاب كل منهم في رأس مال المصرف الأهلي، من المبالغ المساهم بها في رأس مال شركة الاستثمار الوطني، طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 افرنجي المشار إليه، والأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

يلغى نص المادة رقم 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1424 ميلادية، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly