Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

9 يونيو 1994

قرار رقم 287 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1970م بشان الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم 89 لسنة 1971م بشأن الزكاة.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشان الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1994م بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بانشاء الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بانشاء جهاز خدمات الإسعاف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بانشاء الشركة العامة لانتاج وتركيب الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بانشاء جهاز صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1109 لسنة 1991م بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 655 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 744 لسنة 1992م بانشاء جهاز الإمداد الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1423م بتنظيم المستشفيات التخصصية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1423م بتنظيم المستشفيات المركزية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 169 لسنة 1423م بانشاء مركز طرابلس الطبي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه المؤرخ في 17 / 5 / 1994 م.

قررت

مادة 1 

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجنة الشعبية العامة للقطاع، وله على الأخص ما يلي:

  1. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الصحة والضمان الاجتماعي والعمل على تنفيذها، وذلك طبقا لما تقرره اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  2. إعداد الدراسات والبحوث في المجالات الصحية والاجتماعية وتحديد احتياجات المرافق التابعة لها من القوى البشرية والعمل على توفيرها.
  3. اقتراح إنشاء وتطوير وصيانة وتجهيز المرافق الصحية والاجتماعية.
  4. الإشراف الفني على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية الاجتماعية والخدمات العلاجية.
  5. وضع الخطط والبرامج والضوابط لتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإغاثة وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
  6. الإشراف على المرافق الصحية والضمانية والعمل على توفير احتياجاتها.
  7. المشاركة في إعداد مشاريع القوانين اللازمة لتنظيم وتطوير الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص القطاع.
  8. استيراد احتياجات القطاع من آلات ومعدات ومواد خام ومستلزمات لتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك من خلال الإدارات المختصة بذلك قانونا.
  9. الاهتمام برعاية وتأهيل وتعليم وتشغيل المعاقين.
  10. الإشراف على الجمعيات الأهلية والنشاط الأهلي التطوعي.
  11. الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وقضايا الأسرة والطفولة.
  12. الاهتمام بصحة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13. بحث ودراسة طرق رفع كفاءة العاملين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات القطاع من العناصر البشرية في مختلف المجالات في إطار تلييب القطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  14. تجميع البيانات وإعداد الإحصائيات فيما يتعلق بنشاط القطاع والتحقق من تطابق البيانات مع الواقع بما يكفل تطوير وتحسين الأداء.
  15. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمجال اختصاصها ومتابعة تنفيذها وتوثيقها وكذلك اقتراح المشاركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي من الإدارات والمكاتب التالية:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الإدارة العامة لتنمية القوى العاملة.
  3. الإدارة العامة للخدمات الطبية.
  4. الإدارة العامة للصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية.
  5. الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية.
  6. الإدارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي.
  7. الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والنشاط الأهلي.
  8. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  9. مكتب شؤون اللجنة.
  10. مكتب الشؤون القانونية.
  11. مكتب التفتيش والمتابعة.
  12. مكتب التعاون الفني.

مادة 3

يتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي الجهات التالية:

  1. صندوق الضمان الاجتماعي.
  2. هيئة التأمين الطبي.
  3. جهاز خدمات الإسعاف.
  4. جهاز صيانة المعدات الطبية والكهروميكانيكية.
  5. جهاز الإمداد الطبي.
  6. معهد تنمية القوى العاملة الطبية والاجتماعية.
  7. المستشفيات المركزية والتخصصية والعامة.
  8. مركز طرابلس الطبي.
  9. اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين.
  10. المراكز التخصصية والشركات العامة والجهات الأخرى التي تنص سندات إنشائها على تبعيتها للقطاع.

مادة 4

يكون للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي كاتب عام أو أكثر يباشر الاختصاصات المقررة للكاتب العام بمقتضى التشريعات النافذة. ويتولى الكاتب العام الإشراف على سير العمل بالجهاز الإداري للجنة تحت الإشراف المباشر للأمين.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:

  1. إعداد مشروع الخطة الإنمائية للقطاع وإعداد المواصفات للمشروعات الصحية والاجتماعية وتقييم المرافق الصحية والاجتماعية والعمل على صيانتها وتطويرها وتوفير الدعم الفني لها.
  2. اقتراح الخطط والبرامج العامة والدورية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة المحلية والعربية والدولية.
  3. متابعة تنفيذ عقود الصيانة العامة للمرافق الصحية.
  4. الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تختص اللجنة بتنفيذها وفقاً للاعتمادات.
  5. إعداد الدراسات والمواصفات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها لتطوير بعض المرافق بالقطاع.
  6. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط عمل القطاع وتبويبها وتنظيمها.
  7. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية من واقع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع.
  8. تجميع الإحصائيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في وضع البرامج والخطط.

مادة 6

تختص الإدارة العامة لتنمية القوى العاملة بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب العاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة والإشراف على تنفيذها.
  2. تنظيم برامج البعثات والدورات التدريبية للعاملين في القطاع والترشيح لها بالداخل والخارج مع الجهات ذات العلاقة.
  3. الإشراف على التعليم الفني والصحي والاجتماعي بما يكفل العمل على رفع مستوى الخدمات ومتابعة تطبيق المناهج الدراسية وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمعاهد الصحية والاجتماعية العليا والمتوسطة بالقطاع.
  4. الإشراف على إجراء الامتحانات بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع وتوحيد أساليب اعتماد النتائج النهائية بها.
  5. الإعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  6. الاهتمام بالتأليف والتعريب والترجمة في مجال الإدارة والتعليم والتدريب الصحي.
  7. الإشراف على مكاتب التوجيه الفني والتربوي بالقطاع.
  8. تحديد الاحتياجات الفعلية لبرامج الإعداد والتكوين للعناصر البشرية.
  9. تطوير معاهد التمريض التابعة للقطاع.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للخدمات الطبية بما يلي:

  1. إعداد الخطط والبرامج لتطوير الخدمات الطبية والعمل على تنفيذها.
  2. تقييم ومتابعة أداء مرافق القطاع وتحديد حاجتها من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإشراف عليها.
  3. المساهمة في تقديم الخدمات الطبية العلاجية أثناء حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تحديد مستوى التجهيزات الطبية للمرافق الصحية.
  5. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط عمل الإدارة.
  6. العمل على تطوير الإدارة الصحية بالمرافق وإعداد البرامج الكفيلة بتكامل الخدمات فيما بينها.
  7. تنظيم إجراءات دعوة الأساتذة الزوار وإجراءات الفرق والقوافل الطبية بالداخل والخارج.
  8. الإشراف على شؤون العلاج بالداخل والخارج وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
  9. العمل على توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة وضوابط وضع استخدامها وتقييم أدائها.
  10. تطبيق النظم والتشريعات الصادرة بشأن مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدليات والمؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة.
  11. الإشراف على النشاط والعمل الطبي التشاركي والفردي بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
  12. إصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بما يلي:

  1. المساهمة في تنفيذ السياسة الدولية بالجماهيرية العظمى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. المشاركة في تقييم وتطوير المواصفات بقوائم الأدوية بما يتوافق مع السياسة الصحية.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وضع الأسس اللازمة لقيام صناعة دوائية بالجماهيرية العظمى والمشاركة في وضع المواصفات الفنية الخاصة بصناعة المعدات الطبية.
  4. المشاركة في أعمال اللجان الفنية ذات العلاقة بتوفير الإمداد الطبي.
  5. وضع المعايير اللازمة لتوزيع ميزانيات بنود الإمداد الطبي واقتراح أساليب ترشيد استهلاك الأدوية وتحسين استعمالها في المرافق الصحية العامة ونظم تخزينها وتوزيعها ومتابعة صرفها وتوفر مخزون استراتيجي منها.
  6. المشاركة في وضع النظم اللازمة لتنفيذ التشريعات الصحية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم منح التراخيص لفتح الصيدليات ومصانع الأدوية ومعامل التحضير والتفتيش على الصيدليات والمصانع الخاصة بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  7. اعتماد الشهادات التي تصدرها مصانع الأدوية فيما يتعلق بمنتجاتها المعدة للتصدير.
  8. مراقبة الجودة وضبط النوعية للأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة والمصنعة محلياً.
  9. التنسيق مع كليات الصيدلة في وضع النظم اللازمة لتدريب الطلبة المنسبين لها على المزاولة العملية لمهنة الصيدلة بالمستشفيات ومصانع الأدوية والمشاركة في وضع برامج التدريب والتعليم الصيدلي المستمر للخريجين.
  10. إصدار واعتماد التراخيص اللازمة لتوريد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتابعة التقارير المتعلقة بها.
  11. المشاركة في أعمال اللجان المكلفة بتحديد تسعيرة الأدوية والمستلزمات الطبية المعدة للبيع عن طريق القطاع الخاص.
  12. المشاركة في أعمال تسجيل الأدوية والشركات المنتجة لها وإصدار دليل الأدوية المسجلة بالجماهيرية العظمى.

مادة 9

تختص الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بما يلي:

  1. إعداد ومتابعة وتقييم برامج الرعاية الصحية الأولية وفق النظم والإجراءات النافذة.
  2. الإشراف الفني ومتابعة مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الفنية المختصة التي تهتم بما يلي:
    • أ. برنامج الأمراض السارية المستوطنة.
    • ب. برنامج رعاية الأمومة والطفولة.
    • ج. برنامج التغذية ومراقبة الأغذية والمحاجر الصحية.
    • د. برنامج إصلاح البيئة مياه الشرب – مكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض والتخلص الصحي من الفضلات السائلة والجافة ومكافحة التلوث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
    • هـ. برنامج الصحة المدرسية.
    • و. برنامج الصحة المهنية.
  3. متابعة تطبيق التشريعات الصحية النافذة في مجال الرعاية الصحية الأولية.
  4. التعاون والتنسيق مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالرعاية الصحية الأولية.
  5. إجراء الدراسات الصحية للمشاكل البيئية للمجتمع بالتعاون مع المراكز الفنية المختصة والجهات ذات العلاقة.
  6. متابعة أعمال وتوصيات اللجان الوطنية ذات العلاقة.
  7. الإشراف والمتابعة لعمل القوافل الطبية وتطبيق الملف الصحي.
  8. تجميع وتحليل وتبويب الإحصائيات والبيانات وتقديم تقارير متابعة دورية عن أنشطة الرعاية الصحية الأولية الواردة من المراكز الفنية المتخصصة ووحدات الرعاية الصحية الأولية.
  9. الإعداد للدورات التدريبية والحلقات الدراسية في مجال الرعاية الصحية الأولية.
  10. التنسيق وتبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام بمجال الرعاية الصحية والمشاركة بالاجتماعات والملتقيات التي تنظمها بالداخل والخارج.

مادة 10

تختص الإدارة العامة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي بما يلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي للوقاية من الأمراض الصحية والاجتماعية ونشر السلوك الصحي والاجتماعي القويم والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. الإشراف على برامج التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي بوسائل الإعلام المختلفة.
  3. الإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث حول الظواهر الصحية والاجتماعية غير السوية ووضع البرامج التثقيفية لمعالجتها.
  4. إعداد المطبوعات والأشرطة الإرشادية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  5. الإشراف على المكتبات الطبية والصحية والاجتماعية.
  6. الإعداد للمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بعملها والمشاركة فيها واقتراح القيام بدورات تدريبية للعاملين بمجال التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي.

مادة 11

تختص الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والنشاط الأهلي بما يلي:

  1. إعداد خطط وبرامج الرعاية الاجتماعية ورعاية المعاقين في المجتمع.
  2. الإشراف والمتابعة والتقييم لخدمات مرافق الرعاية الاجتماعية.
  3. التخطيط لإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية لتطوير الخدمات الاجتماعية والرفع من مستوى الأداء.
  4. اقتراح إقامة الدورات التدريبية الداخلية والخارجية للرفع من مستوى العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
  5. اقتراح أساليب التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرعاية الاجتماعية وشئون المعاقين والاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية بالخصوص.
  6. إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات في مجال الرعاية الاجتماعية والمشاركة فيها.
  7. وضع الخطط والبرامج اللازمة لوقاية المجتمع وحمايته من الجريمة والانحراف ومكافحة الخلل الاجتماعي والظواهر الاجتماعية السيئة.
  8. الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة ووضع البرامج الكفيلة بدعم الروابط الأسرية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
  9. الاهتمام ببرنامج تنمية المجتمع ودعم المؤسسات والمراكز والجمعيات العاملة بهذا المجال وتقديم المساعدات المادية والطبية لها.
  10. إشهار ومتابعة الجمعيات العاملة في النشاط الاجتماعي التطوعي والإشراف عليها وتشجيع أفراد المجتمع للمشاركة في الأعمال التطوعية المختلفة.
  11. الإشراف على مراكز التنمية الاجتماعية وتطوير برامجها.
  12. المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم القوافل الصحية والاجتماعية.
  13. اقتراح إقامة الدورات الداخلية والخارجية للعاملين في مجال رعاية الأسرة والطفولة والتنمية الاجتماعية.
  14. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات العلاقة بنشاط الإدارة.

مادة 12

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالقيام بمهام شئون العاملين وفقاً للتشريعات النافذة وبأعمال تبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية وغير ذلك من الشئون الإدارية المتعلقة بتسيير الأعمال اليومية وبإعداد الحسابات الختامية ومشروع الميزانية. ولها على وجه الخصوص:

  1. تنفيذ التشريعات المنظمة للشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين بما يكفل حسن سير العمل.
  2. توفير المواد المكتبية والقرطاسية والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات اللازمة لتسيير العمل.
  3. القيام بمهام الخدمات والعلاقات العامة وشئون الضيافة.
  4. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للقطاع وتنفيذها بعد اعتمادها ومتابعة أوجه صرفها.
  5. القيام بأعمال المخازن والمشتريات.
  6. مباشرة أعمال إعداد الملاك والوصف والتصنيف الوظيفي وسجل الأقدمية وإعداد معدلات الأداء للعاملين.
  7. القيام بإعداد إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وإنهاء الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. العمل على توفير وصيانة وسائل النقل اللازمة لحركة العمل.
  9. اتخاذ ما يلزم نحو صيانة المباني الإدارية المخصصة للجهاز الإداري للجنة.
  10. متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات الإدارية والمالية والعمل على حسن تنفيذها واقتراح تعديلها إذا ثبت قصورها أو عجزها عن تحقيق الهدف من إصدارها.

مادة 13

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:

  1. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  2. إعداد جداول أعمال اللجنة وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقي المكاتبات وإعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  4. إعداد التقارير اللازمة عن أعمال ونشاط اللجنة والأجهزة التابعة لها أو التي تشرف عليها.

مادة 14

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في الموضوعات التي تعرض عليه وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالقطاع أو ذات العلاقة به.
  2. متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها وإعداد المذكرات القانونية التي توضح وجهة نظرها.
  3. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفاً فيها.
  4. المشاركة في اللجان التي تكلف بإجراء التحقيقات وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
  5. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف بها.

مادة 15

يختص مكتب التفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. التفتيش على المرافق والجهات التابعة للجنة أو التي تشرف عليها.
  2. التفتيش على العيادات والمصحات والمستشفيات والصيدليات والمراكز العلاجية والتأهيلية الخاصة للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات النافذة المنظمة لنشاطها.
  3. استلام شكاوى المواطنين والتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها في اختصاصه.

مادة 16

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

  1. متابعة شئون التعاون الفني في المجال الصحي والاجتماعي بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
  2. التحضير لعقد المؤتمرات والندوات المحلية والإعداد لحضور المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بنشاط القطاع.
  3. اتخاذ ترتيبات الإيفاد للخارج لحضور المؤتمرات والملتقيات.
  4. تجميع التقارير والبحوث التي يشارك بها الموفدون للخارج وتلخيصها وإحالتها للجهات المختصة للاستفادة منها.
  5. استلام النشرات والمطبوعات والمراسلات التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية وتعميمها على الجهات المعنية.

مادة 17

تدار المستشفيات العامة التابعة للقطاع وفقاً للأساليب المقررة لإدارة المستشفيات المركزية. وتكون لإدارة المستشفيات العامة ذات الصلاحيات المقررة لإدارة المستشفيات المركزية.

مادة 18

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 19

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 875 لسنة 1992م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، والقرار رقم 295 لسنة 1993 المعدل له. 

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 من ذي الحجة 1403 و. ر 
  • الموافق 9 من الصيف 1423 م. ر