أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي

9 يوليو 1992

قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع 

  • على المادة 97 من القانون البحري الليبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.

قررت 

مادة 1

تحدد قيمة الطن الرسمي لأجل تحديد مسئولية أصحاب السفن أو مجهزيها تحديدا جزافيا بمبلغ 26 د.ل لكل طن حجمي من الحمولة السفينة القائمة.

مادة 2

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة أو مجهزيها طبقا لأحكام هذا القرار تعتبر كل سفينة نقل حمولتها على 300 طن كأن لها هذه الحمولة 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات النقل البحري
  • صدر بتاريخ:8 محرم 1402 و.ر
  • الموافق: 9/ ناصر/1992 م.