قرار رقم 287 لسنة 1992 م بشأن تحديد قيمة الطن الرسمي
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على المادة 97 من القانون البحري الليبي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1991 بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991م.
قررت
مادة 1
تحدد قيمة الطن الرسمي لأجل تحديد مسئولية أصحاب السفن أو مجهزيها تحديدا جزافيا بمبلغ 26 د.ل لكل طن حجمي من الحمولة السفينة القائمة.
مادة 2
لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة أو مجهزيها طبقا لأحكام هذا القرار تعتبر كل سفينة نقل حمولتها على 300 طن كأن لها هذه الحمولة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات النقل البحري
- صدر بتاريخ:8 محرم 1402 و.ر
- الموافق: 9/ ناصر/1992 م.