قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 1990
- رقم التشريع: 286
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1991 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية..
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1991 بإنشاء غرف الملاحة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم القيد والاشتراك السنوي بغرفة الملاحة البحرية وفقا للجدول التالي:
الجهة طالبة القيد | رسم القيد بالغرفة | رسم الاشتراك السنوي بالغرفة |
الأفراد | 50 د.ل | 80 د.ل |
التشاركيات | 150 د.ل | 240 د.ل |
الشركات | 500 د.ل | 1000 د.ل |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- النقل البحري
- صدر بتاريخ:8 محرم 1402 و.ر
- الموافق: 8/ 9/1992 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.