قرار رقم 286 لسنة 1992 م بتحديد رسوم القيد والاشتراك بغرفة الملاحة البحرية
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1991 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية..
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1991 بإنشاء غرف الملاحة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل المعدل بالقرار رقم 558 لسنة 1991.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم القيد والاشتراك السنوي بغرفة الملاحة البحرية وفقا للجدول التالي:
الجهة طالبة القيد | رسم القيد بالغرفة | رسم الاشتراك السنوي بالغرفة |
الأفراد | 50 د.ل | 80 د.ل |
التشاركيات | 150 د.ل | 240 د.ل |
الشركات | 500 د.ل | 1000 د.ل |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- النقل البحري
- صدر بتاريخ:8 محرم 1402 و.ر
- الموافق: 8/ 9/1992 م.