قرار رقم 285 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مشروع
13 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2024
- رقم التشريع: 285
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
قرار رقم 285 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مشروع
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 893 المؤرخ في 2024/05/30 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10431 المؤرخ في 2024/6/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية العقد رقم 2000/206، لمشروع تجديد شبكات المياه طريق مسلاته بالخمس المدينة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 7 ذو الحجة 1445 هجرى
- الموافق 13/ 6/ 2024 ميلادي