قرار رقم 285 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مشروع 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 285 لسنة 2024 م بشأن نقل تبعية مشروع 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية العقد رقم 2000/206، لمشروع تجديد شبكات المياه طريق مسلاته بالخمس المدينة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly