Skip to main content

قرار رقم 285 لسنة 2006 م بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

6 ديسمبر 2006

قرار رقم 285 لسنة 2006 م بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية “
  • و على قانون التربية رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، وتعديلاته..
  • و على القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • و على القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1369 و ل د بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر، بشأن إصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديبية بالجامعات الليبية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1372 و دل، بشأن إعادة تنظيم الجامعات بالجماهيرية العظمي 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 119 لسنة 1372 و.ر، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم العالي.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 120 لسنة 1372 و.ر، بشأن إصدار لائحة اعتماد مؤسسات التعليم
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 121 لسنة 1372 و.ر، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن التعليم
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1373 و.ر، بشأن إصدار لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 141 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • و على ما تقرر في محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة الاستثنائي السابع المنعقد بتاريخ 2006/6/22 مسيحي.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 199 لسنة 1369 و.ر، بشأن لائحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات الليبية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

الفصل الأول أحكام تمهيدية

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس الوطنيين العاملين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الجماهيرية العظمى.

مادة 2

في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بعضو هيئة التدريس، كل من يحمل مؤهلا علميا عاليا في أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية، ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة 3 من هذه اللائحة.

مادة 3

تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

  1. أستاذ
  2. أستاذ مشارك.
  3. أستاذ مساعد.
  4. ومحاضر.
  5. محاضر مساعد.

مادة 4

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقا للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني التعيين، والترقية، والنقل، والندب والإعارة

مادة 5

يشترط فيمن يعين عضو هيئة تدريس وفقا لهذه اللائحة ما يلي:

  • أ- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
  • ب- أن يكون ملتزما يقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته 
  • ج- أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل، ومتحصلا على الإجازة العالية الماجستير أو الإجازة الدقيقة الدكتوراه أو ما يعادلهما من الشهادات التي تعترف بها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص العلمي.
  • د- أن يكون ملما بأصول التربية وطرق التدريس وفق الضوابط التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • ه – ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي
  • و – أن يكون لائقا صحية وخالية من العاهات التي تعوق أداء وظيفته.

وتعطى الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم العالي 

مادة 6

يعين عضو هيئة التدريس بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي،وذلك دون الإخلال بنص المادة 26 من هذه اللائحة.

مادة 7

يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة لفترة اختبار مدتها سنة دراسية كاملة،ولا تثبت له صفة عضو هيئة التدريس إلا بناء على تقرير من الكلية يثبت نجاحه في أداء مهامه، ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتة في وظيفته من تاريخ تعيينه في حالة انتهاء مدة الاختبار دون صدور قرار بإنهاء خدمته، وتحسب فترة الاختبار ضمن أقدميته.

مادة 8

يعين المحاضر المساعد على الدرجة العاشرة ويشترط لتعيينه، إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة، ما يلي:

  1. أن يكون حاصلا على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  2. أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل.

مادة 9

يعين المحاضر على الدرجة الحادية عشرة، ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة، ما يلي:–

  • أ- أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى، أو ما يعادلهما من الشهادات التي تعترف بها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • ب- أن تكون للحاصل على الإجازة العالية أو ما يعادلها خبرة في مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله لوظيفة محاضر مساعد.
  • ج- أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى
  • د- أن يكون الحاصل على الإجازة العالية قد أعد بحثا منشورة أو مقبولة للنشر يخضع للتقييم من القسم المختص ويقرر مدى استحقاقه للترقية في ضوء نتيجة التقييم

مادة 10

يعين الأستاذ المساعد على الدرجة الثانية عشرة، ويشترط لتعيينه – إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة، ما يلي:

  • أ- أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التي تعترف بها اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي 
  • ب- أن يكون قد أمضى في مجال التدريس الجامعي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغل وظيفة محاضر إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة، وأربع سنوات إذا كان حاصلا على الإجازة العالية.
  • ج- أن يكون قد أنهى مدة ثماني سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
  • د -أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة في مجال تخصصه الدقيق خلال فترة شغله درجة محاضر.

مادة 11

يعين الأستاذ المشارك على الدرجة الثالثة عشرة، ويشترط لتعيينه – إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة – ما يلي: –

  • أ- أن يكون حاصلا على درجة الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ب- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلا على الإجازة العالية.
  • ج- أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى اثنتا عشرة الالماس سنة على الأقل.
  • د- أن يكون قد أجرى بحوث علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلا على الإجازة العالية فيشترط أن يكون عددها خمسة.

مادة 12

عين الأستاذ على الدرجة الرابعة عشرة ويشترط لتعيينه – إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه اللائحة – ما يلي:

  • أ- أن يكون حاصلا على درجة الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة التعليم العالي 
  • ب- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن أربع سنوات بالنسبة للحاصلين على الإجازة الدقيقة وست سنوات للحاصلين على الإجازة العالية.
  • ج- أن يكون قد أجرى بحوث علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لا يقل عددها عن أربعة في مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلا على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلا على الإجازة العالية فيشترط الضعف.
  • د- أن تكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست عشرة سنة على الأقل.

مادة 13 

يجوز تعيين عضو هيئة تدريس بدرجة محاضر من خارج الجامعة متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالمادة 5 من هذه اللائحة وفقا للشروط التالية: 

  • أ- أن يكون حاصلا على درجة الإجازة الدقيقة من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
  • ب- أن يكون قد أنهى مدة سبع سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ويحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من خارج الجامعة بدرجته الوظيفية الحاصل عليها قبل تعيينه وفقا والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976
  • مسيحي، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلا وفقا للمدد والثلواط ستار اس المنصوص عليها في هذه اللائحة.وتحسب لعضو هيئة التدريس في هذه الحالة مدة الخبرة التي قضاها في التدريس الجامعي وذلك للحصول على الترقيات العلمية.

مادة 14

يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعية ولمرة واحدة فقط طيلة مدة خدمته، ويشترط لذلك قيام عضو هيئة التدريس بعسل علمي أو وطني متميز وذلك دون التقيد بالشروط الواردة في المواد 9،10، 11،12 من هذه اللائحة.

مادة 15

يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته، وفقا للأوضاع والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، ولا يترتب على إصدار قرار الترقية انتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته.

مادة 16

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، بناء على عرض من أمين اللجنة.الشعبية للكلية وما في حكمها، لجنة من ثلاثة أعضاء لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للتعيين أو الترقية، ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح ويكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة، ويخضع عمل اللجنة السرية التامة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

مادة 17 

يصدر قرار الترقية من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، بناء على عرض مسكين الشعبية أمين اللجنة الشعبية للجامعة، على أن ترفق بذلك توصية لجنة تقييم الإنتاج العلمي.

مادة 18

تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة ضمن أقدميته من حيث الترقية واستحقاقه للعلاوات السنوية، على ألا تتم ترقيته للدرجة العلمية الأعلى إلا إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية.

مادة 19

يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للتدريس بجامعة أخرى وذلك وفق الشروط التالية:

  • أ – أن تكون قد مضت على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل.
  • ب – أن تسمح ظروف العمل بالجامعة الأصلية بهذا النده.
  • ج- ألا يندب للعمل في أكثر من جامعة واحدة.

مادة 20

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعات أخرى أو مؤسسات عامة، على سبيل التفرغ، و يمنح عضو هيئة التدريس المعار للعمل في مجال وظيفته الأصلية مرتبة ومزاياه ومكافأته وعلاواته كاملة كما يمنح علاوة.إعارة تساوي 25% من مرتبه الإجمالي، و يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عمله الأصلي.وتتحمل الجامعة أو الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى.

مادة 21

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي إعارة عضو هيئة التدريس إلى الوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت العامة، كما يجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة إعارته إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية.ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزايا وعلاواته المالية، وتحسسي المدة ضمن حساب مدة الأقدمية والترقية.

مادة 22

على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبة، على أن تؤدي إلى الجهة المختصة فور استقطاعها.

مادة 23

يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها.

مادة 24

ينتهي تدب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل انقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها، وذلك في إحدى الحالات التالية:

  • أ- إذا اقتضت ذلك ظروف العمل.
  • ب- إذا رغبت في ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها.
  • ج- بناء على طلب کتابی من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها.
  • وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار أن يعود إلى سابق عمله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبه أو إعارته.

مادة 25 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:

  • أ- أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ رئيسا
  • ب- عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوي الخبرة والكفاءة لا تقل درجته عن درجة أستاذ مساعد تختاره اللجنة الشعبية للكلية عضوا 
  • ج- عضو عن مكتب الشؤون القانونية عضوا 
  • د- مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عضوا مقررا.
  • وتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة.

مادة 26 

تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:”

  • أ – التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الأخرى.ب – الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة 
  • ج- دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
  • د – ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها.

مادة 27

تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على اللجنة الشعبية للجامعة للاعتماد

الفصل الثالث المعاملة المالية

مادة 28

تحدد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقا للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الأخرى المقررة في التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط الواردة بها

مادة 29

يمنح عضو هيئة التدريس عند تعيينه في الوظيفة أول مربوط درجتها، و يمنح علاوة سنوية طبقا للتشريعات النافذة ويمنح العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس في حال إعادة تعيينه، 

مادة 30

لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس في حالتي النقل أو الإيفاد للدر اسسة بالداخل والخارج.

مادة 31

تحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال است.باید متميزة، أو العاملين في مناطق تبعد عن مقار إقامتهم العادية بمسافة 100 كيلو متر أو أكثر عن مركز المدينة التي يقع بها مقر الجامعة.

مادة 32

يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعيا وفقا للدرجة العلمية التي يشغلها، وذلك على النحو الآتي:

  1. أستاذ 4 ساعات تدريسية 6 ساعات بحثية المجموع 10 ساعات
  2. أستاذ مشارك 6 ساعات 4 ساعات بحثية المجموع 10 ساعات
  3. أستاذ مساعد 8 ساعت 2 ساعتان بحثیتان المجموع 10 ساعات
  4.  محاضر 10 ساعات 2 ساعتان بحثيتان المجموع 12 ساعات
  5. محاضر مساعد 12 ساعة 2 ساعتان بحثيتان المجموع 14 ساعات 

وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر في الفقرة السابقة تصرف له مكافأة مالية لسن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لا تزيد على 10 ساعات أسبوعيا، ويمنح الأستاذ والأستاذ المشارك 30 دينارا عن كل ساعة إضافية، ويمنح الأستاذ المساعد والمحاضر والمحاضر المساعد 25 دينارا عن كل ساعة إضافية.كما يلتزم عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى ما تقدم، بالقيام بالأعمال الأخرى الخاصة بالامتحانات من إشراف ومراقبة وتقييم، ويجوز في الحالات التي تقدرها اللجنة الشعبية للكلية استصدار قرار من اللجنة الشعبية للجامعة بمنح مقابل لجان الإشراف والمراقبة والتصحيح وغيرها، وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة وضع ضوابط تنفيذ السماعات البحثية وتحديد آلياتها.

مادة 33

يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملا، ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو اختيارهم لبعض المهام، وذلك وفقا لما يلي: –

  • أ – المختارون من مؤتمر الشعبي العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية و المقابل للحد الأقصى من الساعات الإضافية 
  • ب – أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدون ويكون عملهم على سبيل التفرغ، ويعاملون ماليا بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل للحد الأقصى من الساعات الإضافية.
  • ج- المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية والمختارون من قبل المؤتمرات الشعبية للشعبيات و المؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد يعاملون مالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالي لعدد 6 ست ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلي وفقا للمادة السابقة من هذه اللائحة.
  • د – يعامل أمناء الأقسام مالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية و المزايا و العلاوة المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية و المقابل المالي لعدد 3 ثلاث ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية وفقا لنص المادة السابقة.
  • ه – يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التي يقوم بتدريسها أي من المكلفين بالمهام المذكورة في هذه المادة بغض النظر عن الساعات الأساسية و الإضافية المعفي من تدريسها بحكم مهمته الإدارية.

مادة 34

يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل في لجان فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى التزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها في المدة التي يتطلبها الانتهاء من مهمتها.أما بالنسبة اللجان الدائمة وتحدد مكافآت أعضائها في قرار التشكيل.

الفصل الرابع الإجازات 

مادة 35

الإجازات حق لعضو هيئة التدريس يتمتع بها على الوجه المبين في المواد التالية.

مادة 36

تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس، وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد، على ألا تتجاوز مدتها 45 يوما، ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد على شهر واحد، على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ولا يسقط حقه في الإجازة عن المدة التي منحت له فيها المكافأة.

مادة 37

يستحق عضو هيئة التدريس إجازة مرضية بمرتب، كامل طيلة مدة علاجه، وتعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضيع التي تمنح وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت المدة شهرا واحدا وجب عرض المريض على مستشفى معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس في أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من طبيب معتمد لدى المنتدي الشعبي أو ما يقوم مقامه.وإذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو غير متصلة ويجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء خلال مدة معينة، أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحيا لوظيفته أو لأية وظيفة أخرج وفي هذه الحالة تنتهي خدماته طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 38

إذا مرض عضو هيئة التدريس في أثناء إجازته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم في حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج.

مادة 39

على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج فور وقوع الحالة المرضية.

مادة 40

يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتبه لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، ويجوز تمديد الإجازة إذا كاندت لغرض مرافقة الزوجة أو الزوج الموفد للعمل أو التدريب أو الدراسة بالخارج، وتحسسها مدة الإجازة الخاصة ضمن مدة الخدمة في الجامعة

مادة 41 

يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بمرتب كامل في الحالتين الآتيتين: —

  1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة 45 يوما.
  2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين.ولا تمنح الإجازة في الحالتين المذكورتين في هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

 مادة 42

لعضو هيئة التدريس الحق في إجازة طارئة لمدة لا تتجاوز 3 ثلاثة أيام في المرة الواحدة بحيث لا تتجاوز 12 يوما في السنة في حال استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحيا أو لأي أسباب عارضة أخرى.و على عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التي يتبعها بذلك، ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته.این

مادة 43 

لعضو هيئة التدريس الحق في منحه إجازة للتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسة علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الإطلاع على آخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه.

مادة 44 

يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي ما يلي: –

  1. أن يكون حاصلا على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلها، على ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولى و عن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها 
  2. أن يتفرغ فعليا لإجازته العلمية.

مادة 45 

تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة، وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازات بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية بهاء – ويحدد قرار التفرغ المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج و يعامل ماليا أثناء وجوده بالخارج وفقا لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، ويتعتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته العلمية بالداخل بمرتبة كاملا وكافة مزاياه وعلاواته بما في ذلك علاوة التدريس ومقابل الساعات الإضافية.

مادة 46

للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها من القسم المختص قبل ستة أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصة للعمل العلمي الذي ينوي القيام به.

مادة 47

لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نسبة 15% من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالقسم العلمي فعلا، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في انتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمرا ثم الأكثر بحوثا تم نشرها بالفعل.

مادة 48

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك بناء على اقتراح الكلية ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 49 

على عضو هيئة التدريس المتفرغ علميا تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية و عدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم العلمي عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته،

مادة 50

تضع اللجنة الشعبية للجامعة نظام للتفرغ العلمي يضمن توجيهها للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الجامعة وتحقق مستهدفات التعليم العالي.

مادة 51 

لا يجوز لعضو التدريس قبول أية منحة دراسية من أية جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 52

يكون الإيفاد لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات بقرار من أمين اللجنة الشعبية للتعليم العالي، ويشترط للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ما يلي: 

  • أ- أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول للمشاركة في المؤتمر أو الندوة.
  • ب- أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في جامعات الجماهيرية العظمى.
  • ج – أن تتم المشاركة باسم الجامعة التابع لها.

مادة 53

يكون الإيفاد للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات وحلقات النقاش وغيرها لأعضاء هيئة التدريس بالخارج بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أسبوعا واحدا، وفي حال جاوزت المدة ذلك يتم الإيقاد بموافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة ويشترط في الإيفاد في الدورات وإجراء التجارب والتحاليل عدم إمكانية إجرائها بالداخل.

مادة 54

يعامل أعضاء هيئة التدريس الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا للائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، وتصرف لهم رسوم المشاركة وتذاكر السفر.ويجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على نفقتهم الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من أمين اللجنة الشعبية للكلية، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصا عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها وأن يودع لدى الكلية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر.

الفصل الخامس النظم التأديبية 

مادة 55

على عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

مادة 56

يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية: 

  • أ- التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية أو ما في حكمها أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة.وغير ذلك من شؤون التدريس.
  • ب- الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس 
  • ج- استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره.
  • د- استغلال محاضراته للترويج للأفكار الهدامة أو دعاوى الفتنة أو السدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمعات الجماهيري الحر أو قيمه أو مؤسساته.
  • ه – التخريب المتعمد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كليا أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
  • و- القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد و غير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.

مادة 57

توقع على عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:

  • أ- اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفويا والإنذار مکتوبا 
  • ب- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على الشهر في السنة الواحدة.
  • ج – الحرمان من العلاوة السنوية.
  • د- الحرمان من الترقية العلمية أو الوظيفية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  • ه – خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية.
  • و- الحرمان من التدريس الجامعي لمدة سنة دراسية واحدة.
  • ز العزل من الوظيفة. 

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أو أمين الكلية توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ا،ب، ج من هذه المادة وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين أنه من المادة 56 من اللائحة أما باقي العقوبات فلا يجوز إيقاعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.وفي جميع الأحوال لا يجوز إيقاع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه،

مادة 58

تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وذلك إذا صدر من عضو هيئة التدريس ما يخل بأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات و الدلائل والوثائق التي تسند الاتهام.

مادة 59

تتكون لجنة التحقيق من أحد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيسة وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا تقل درجته عن درجة المحال على التحقيق ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة عضوا مقررا.ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا عن العمل إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز أثناء الوقف المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مزاياه المالية الأخرى.

مادة 66

على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلانه كتابية قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد هذا الإبداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس وإذا تخلف عضو هيئة التدريس متعمدا عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى الجنة مواجهة المحال علی التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في أدلة الاتهام واستلام وثائق دفاعه.وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح.الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة – بعد الفراغ من مهمتها – تقديم تقريرها مفصلا لأمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمنا خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس.

مادة 61

لأمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف، عضو هيئة التدريس احتياطيا عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاواته أو مزاياه.

مادة 62

يشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة برئاسة عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ من إحدى كليات القانون من الجامعة أو خارجها، وعضوية كل من:

  1. أحد أمناء اللجان الشعبية بالكليات أو الأقسام 
  2. عضو عن المكتب القانوني بالجامعة يكون مقررا للمجلس.

مادة 63

يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل عن طريق اللجنة الشعبية للكلية.ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الاتهام.

مادة64

على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس المحال إليه كتابية قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس.وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيسي،وعلى عضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طالب حضوره شخصيا، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابيا بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه.

مادة 65

لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بناء على ما ينكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو التدريس كل ذلك فيما لا يزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجامعة ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة.ويجوز للجنة الشعبية للجامعة تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب.

مادة 66

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو استقالته في حال قبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة 67

لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بأعمالهم العلمية إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

الفصل السادس أحكام ختامية 

مادة 68

يجوز للجنة الشعبية للجامعة الاستعانة بأساتذة من ذوي الخبرة من غير أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون ويعاملون ماليا على أساس ما يتقاضاه نظرا وهم من مقابل الساعات الإضافية، كما تجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، ولهم – أسوة بزملائهم – استخدام إمكانيات الجامعية کالمكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس بها.وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولى أية مسؤوليات أو مهمات إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها.

مادة 69

يعدل الجدول رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1981 مسيحي، وذلك باستبعاد وظيفتي معيد – معيد أولى من الجدول و الحد الأدنى المقرر قضاؤه في الدرجة الوظيفية.

مادة 70

يعين المعيدون بعقود عمل مؤقتة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالى، ويشترط لذلك توفر التغطية المالية من الميزانية التسييرية المعتمدة للجامعة سنوية والوظيفة الشاغرة بالملاك المعتمد، وذلك إلى حين تعيينهم كاعضاء هيئة تدريس بالجامعة.

مادة 71

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، واللوائح الصادرة بمقتضاه على عضو هيئة التدريس في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.