قرار رقم 285 لسنة 2005 م بتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا
الجمعية العمومية للمحكمة العليا
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بحيث تكون على النحو التالي: تعدل المادة 19 من إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هـذا الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.
وتسري في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة.
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كأن لم تكن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.