Skip to main content

قرار رقم 285 بتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا

25 يونيو 2005

قرار رقم 285 بتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا

الجمعية العمومية للمحكمة العليا،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1982 ف.بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا في جلستها رقم 285 المنعقدة بتاريخ 6.23 1373 و.ر.2005 مسيحي.

قررت 

المادة 1

تعدل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بحيث تكون على النحو التالي:

إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا

وتسرى في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كان لم تكن.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره رئيس المحكمة العليا.

  • صدر بتاريخ: 25/ 6/ 1373 و.ر
  • الموافق 25/ 6/ 2005 مسيحي