قرار رقم 285 بتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 285 بتعديل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا

الجمعية العمومية للمحكمة العليا،،،

قررت 

المادة 1

تعدل المادة 19 من اللائحة الداخلية للمحكمة العليا بحيث تكون على النحو التالي:

إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو بتفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهريتها أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار هذا الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا

وتسرى في شأن رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءات الطعون الدستورية المقررة في هذه اللائحة فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة المسألة كان لم تكن.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره رئيس المحكمة العليا.

ls.org.ly