Skip to main content

قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية

20 يونيو 2013

قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، بإنشاء البلديات.
  • وعلى كتاب وزارة الحكم المحلي رقم 240 المؤرخ في 2013/6/11 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تصحح تسمية البلدية الواردة تحت رقم 55 بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، المشار إليه، بحيث تُسمى بلدية عين زارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 11/شعبان/1434هجري.
  • ميلادي2013/06/20