قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 ميلادي، بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، بإنشاء البلديات.
- وعلى كتاب وزارة الحكم المحلي رقم 240 المؤرخ في 2013/6/11 ميلادي.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تصحح تسمية البلدية الواردة تحت رقم 55 بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، المشار إليه، بحيث تُسمى بلدية عين زارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 11/شعبان/1434هجري.
- ميلادي2013/06/20