قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 284 لسنة 2013 م بتصحيح تسمية بلدية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تصحح تسمية البلدية الواردة تحت رقم 55 بالكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، المشار إليه، بحيث تُسمى بلدية عين زارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly