قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 2000
- رقم التشريع: 284
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 284-2000-DEC-GPC
قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1428 ميلادية، بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس رقم 1278 المؤرخ في 23/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية فى اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك على النحو التالي: –
وتعتمد قرارات اللجنة من قبل أمين اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ صفر
- الموافق: 30/ الماء/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.