Skip to main content

قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات

30 مايو 2000

قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1428 ميلادية، بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات.
  • وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس رقم 1278 المؤرخ في 23/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية فى اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك على النحو التالي: –

وتعتمد قرارات اللجنة من قبل أمين اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ صفر
  • الموافق: 30/ الماء/ 1430 ميلادية