قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات
30 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مايو 2000
- رقم التشريع: 284
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 284-2000-DEC-GPC
قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1428 ميلادية، بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات.
- وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس رقم 1278 المؤرخ في 23/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية فى اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك على النحو التالي: –
وتعتمد قرارات اللجنة من قبل أمين اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ صفر
- الموافق: 30/ الماء/ 1430 ميلادية