قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 284 لسنة 2000 م بتعديل حكم بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1999 م بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية في اللجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1429 ميلادية، بتشكيل لجان شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية فى اللجان الشعبية للشعبيات، وذلك على النحو التالي: –

وتعتمد قرارات اللجنة من قبل أمين اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly