قرار رقم 283 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنح الضابطين التابعين لهيئة الشرطة ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.