قرار رقم 283 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 283 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يمنح الضابطين التابعين لهيئة الشرطة ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية: 

  1. عقيد، علي محمد امحمد الضراط.
  2. رائد، سالم مصباح ارحومة المريمي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly