قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.