Skip to main content

قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي

20 أبريل 1981

قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979،
  • وعلى القرار رقم 163/ 1980 م بالتنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات الصادر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 نوفمبر 1980 م،
  • وعلى توصية أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين،

قرر

مادة 1

ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • التاريخ 16 جمادي الثاني 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 20 إبريل 1981 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.