Skip to main content

قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي

20 أبريل 1981

قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979،
  • وعلى القرار رقم 163/ 1980 م بالتنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات الصادر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 نوفمبر 1980 م،
  • وعلى توصية أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين،

قرر

مادة 1

ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • التاريخ 16 جمادي الثاني 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 20 إبريل 1981 م