قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly