قرار رقم 283 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز أمن شعبي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979،
- وعلى القرار رقم 163/ 1980 م بالتنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات الصادر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 نوفمبر 1980 م،
- وعلى توصية أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين،
قرر
مادة 1
ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- التاريخ 16 جمادي الثاني 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 20 إبريل 1981 م