قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائيةمجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين
إسمه على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.