قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين
إسمه على النحو الآتي:
ت | الرتبة | الاسم | الرتبة المرقى إليها |
1. | عقيد | محمد حسن محمد الدرناوي | عميد |
2. | رائد | عياد فوزي احبيش انجيم | مقدم |
3. | رائد | فيصل مفتاح ضو مفتاح | مقدم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.