قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين

إسمه على النحو الآتي:

تالرتبةالاسمالرتبة المرقى إليها
1.عقيدمحمد حسن محمد الدرناويعميد 
2.رائدعياد فوزي احبيش انجيممقدم
3.رائدفيصل مفتاح ضو مفتاحمقدم

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly