قرار رقم 282 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 151 المؤرخ في 2021/6/6م، وكتابها رقم 155 المؤرخ في 2021/6/8م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7292 المؤرخ في 2021/7/13م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لجهاز الشرطة القضائية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية كل حسب الرتبة المبينة قرين
إسمه على النحو الآتي:
ت | الرتبة | الاسم | الرتبة المرقى إليها |
1. | عقيد | محمد حسن محمد الدرناوي | عميد |
2. | رائد | عياد فوزي احبيش انجيم | مقدم |
3. | رائد | فيصل مفتاح ضو مفتاح | مقدم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 5/ 8/ 2021 م