أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 282 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

29 مايو 2000

قرار رقم 282 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقته للدفاع بكتابه رقم 275 المؤرخ في 3/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز استثمارى يسمى جهاز وادي غان الاستثمارى تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع كتيبة أمن الساعدي.

مادة 2 

يكون مقر الجهاز ومركزه القانوني بمدينة سرت ويجوز ان ينشأ فروعاً أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها خاصة بدول الساحل والصحراء بقرار من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بناء على عرض من مدير الجهاز.

مادة 3 

يهدف الجهاز إلى المساهمة فى تنفيذ وإقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية والبحرية والسياحية التي تخدم الشعب المسلح وله على وجه الخصوص ما يلى:.

  1. استصلاح الاراضى الزراعية لغرض استثمارها وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لها من آليات ومعدات ومنشآت وحفر الآبار وغيرها.
  2. اقتراح انشاء المصانع والورش اللازمة لنشاط الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. القيام بالمشاريع الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني.
  4. القيام بالانشطة الاستثمارية فى مجال الصيد البحري وكافة متطلباته من معدات ومنشآت.
  5. ممارسة الأنشطة السياحية والاستثمارية المختلفة أو المشاركة فيها كأنشاء المصائف والفنادق وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6.  المساهمة في إنشاء الشركات الاستثمارية في المجالات التي ترتبط بنشاط الجهاز وممارسة أعمال التوكيلات التجارية في هذه المجالات.
  7. تنفيذ الأعمال الإنشائية ومشروعات المرافق المختلفة بغرض استثمارها.
  8. مشاركة الشركات والمؤسسات والمنشآت العامة والاجهزة الاخرى في المجالات ذات العلاقة بنشاطه.
  9. الاقتراض من المصارف والشركات المالية طبقاً للتشريعات النافذة.
  10. استيراد ما يلزم لعمله من مواد وتجهيزات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ اغراضه مع الجهات والافراد وفقاً لما تحدده اللوائح العامة والداخلية.
  12. بيع منتجات مشروعاته والاصناف الزائدة عن حاجة العمل من المواد والآليات والمعدات وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
  13. تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه وتنفيذ مشروعاته.

مادة 4 

يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 5 

تكون لمدير عام الجهاز مباشرة الاختصاصات المخولة له وفقاً لأحكام هذا القرار وله في سبيل ذلك: –

  1. الإشراف اليومي على عمل الجهاز واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أغراض الجهاز.
  2. إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها.
  3. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز.
  6. وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء المختلفة للوحدات والعاملين بالجهاز.
  7. إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين كالتعيين والنقل والندب والإعارة وإنهاء الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. تمثيل الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطه.

مادة 6 

تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية تصدر بقرارات من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بناء على اقتراح مدير عام الجهاز.

مادة 7 

يبين التنظيم الداخلى للجهاز عدد الإدارات والمكاتب التي يتكون منها ويصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات إعداد الميزانية والشروط والقواعد المتعلقة باعتمادها وتنفيذها.

مادة 9 

يكون للجهاز حساب مصرفى أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 10 

  • تتكون الموارد المالية للجهاز من:
  • أ- الموجودات الثابتة والمنقولة المقدمة من كتيبة أمن الساعدي 
  • ب- القروض التي يتحصل عليها الجهاز وفقاً للقانون.
  • ج- ما يتحصل عليه الجهاز من إيرادات مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها.
  • د- ما يؤول إليه من عوائد الشركات التي يشت في تأسيسها.

مادة 11 

تخضع المعاملات المالية الخاصة بالجهاز وحساباته للمراجعة والفحص من اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 25/ صفر
  • الموافق: 29/ الماء/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount