قرار رقم 282 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 282 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز وادي غان للاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز استثمارى يسمى جهاز وادي غان الاستثمارى تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع كتيبة أمن الساعدي.

مادة 2 

يكون مقر الجهاز ومركزه القانوني بمدينة سرت ويجوز ان ينشأ فروعاً أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها خاصة بدول الساحل والصحراء بقرار من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بناء على عرض من مدير الجهاز.

مادة 3 

يهدف الجهاز إلى المساهمة فى تنفيذ وإقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية والبحرية والسياحية التي تخدم الشعب المسلح وله على وجه الخصوص ما يلى:.

  1. استصلاح الاراضى الزراعية لغرض استثمارها وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لها من آليات ومعدات ومنشآت وحفر الآبار وغيرها.
  2. اقتراح انشاء المصانع والورش اللازمة لنشاط الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. القيام بالمشاريع الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني.
  4. القيام بالانشطة الاستثمارية فى مجال الصيد البحري وكافة متطلباته من معدات ومنشآت.
  5. ممارسة الأنشطة السياحية والاستثمارية المختلفة أو المشاركة فيها كأنشاء المصائف والفنادق وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6.  المساهمة في إنشاء الشركات الاستثمارية في المجالات التي ترتبط بنشاط الجهاز وممارسة أعمال التوكيلات التجارية في هذه المجالات.
  7. تنفيذ الأعمال الإنشائية ومشروعات المرافق المختلفة بغرض استثمارها.
  8. مشاركة الشركات والمؤسسات والمنشآت العامة والاجهزة الاخرى في المجالات ذات العلاقة بنشاطه.
  9. الاقتراض من المصارف والشركات المالية طبقاً للتشريعات النافذة.
  10. استيراد ما يلزم لعمله من مواد وتجهيزات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ اغراضه مع الجهات والافراد وفقاً لما تحدده اللوائح العامة والداخلية.
  12. بيع منتجات مشروعاته والاصناف الزائدة عن حاجة العمل من المواد والآليات والمعدات وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
  13. تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه وتنفيذ مشروعاته.

مادة 4 

يتولى إدارة الجهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 5 

تكون لمدير عام الجهاز مباشرة الاختصاصات المخولة له وفقاً لأحكام هذا القرار وله في سبيل ذلك: –

  1. الإشراف اليومي على عمل الجهاز واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أغراض الجهاز.
  2. إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها.
  3. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز.
  6. وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء المختلفة للوحدات والعاملين بالجهاز.
  7. إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين كالتعيين والنقل والندب والإعارة وإنهاء الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة.
  8. تمثيل الجهاز في علاقاته بالغير وأمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطه.

مادة 6 

تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية تصدر بقرارات من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بناء على اقتراح مدير عام الجهاز.

مادة 7 

يبين التنظيم الداخلى للجهاز عدد الإدارات والمكاتب التي يتكون منها ويصدر به قرار من اللجنة العامة المؤقته للدفاع بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الاولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات إعداد الميزانية والشروط والقواعد المتعلقة باعتمادها وتنفيذها.

مادة 9 

يكون للجهاز حساب مصرفى أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 10 

مادة 11 

تخضع المعاملات المالية الخاصة بالجهاز وحساباته للمراجعة والفحص من اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly