Skip to main content

قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

27 سبتمبر 1998

قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 278 لسنة 1427 ميلادية، بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1428 ميلادية، بإصدار لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب رقم 1.م أ ت/ 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات وعضوية مندوبين عن الجهات الآتية: –

  • اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • صندوق الضمان الاجتماعي
  • المعهد الوطني للإدارة.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة استعراض ملاحظات أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه رقم 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية، حول لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة، ودراسة الأحكام الواردة باللائحة، وتقديم ماتراه من مقترحات أو توصيات.

مادة 3 

على اللجنة الفراغ من مهمتها خلال أجل لايجاوز ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 6/ جماد الآخر
  • الموافق: 27/ الفاتح/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.