قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 282 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للشئون القانونية والجلسات وعضوية مندوبين عن الجهات الآتية: –

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة استعراض ملاحظات أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه رقم 209 المؤرخ في 21/ 9/ 1428 ميلادية، حول لائحة التدريب والدراسة والتأديب بالمعهد الوطني للإدارة، ودراسة الأحكام الواردة باللائحة، وتقديم ماتراه من مقترحات أو توصيات.

مادة 3 

على اللجنة الفراغ من مهمتها خلال أجل لايجاوز ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly