Skip to main content

قرار رقم 282 لسنة 1995 م باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10-12/ 4/ 1995 م واجتماعها الأول 1995 م

صدر في 23 يوليو 1995
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1995 م، بشأن اعتماد القرارات التي أصدرتها أمانة اللجنة الشعبية العامة في ليبيا خلال فترة محددة من عام 1424 ميلادية.

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة الأول لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 10-10-1424 ميلادية.

قررت:

مادة 1

تعتمد القرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة ما بين الاجتماع الثانى للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10-12/ 4 /1424 ميلادية واجتماعها الأول لعام 1424 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 28 / جمادى الأولى الموافق : 23 / التمور / 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: مبارك عبد الله الشامخ
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23 جمادى الأولى 1424 هـ
  • الموافق: 23 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.