اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة الأول لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 10-10-1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
تعتمد القرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة ما بين الاجتماع الثانى للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10-12/ 4 /1424 ميلادية واجتماعها الأول لعام 1424 ميلادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 28 / جمادى الأولى الموافق : 23 / التمور / 1424 ميلادية)