قرار رقم 282 لسنة 1995 م باعتماد القرارات الصادرة عن أمانتها خلال الفترة ما بين الاجتماع الثاني للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10-12/ 4/ 1995 م واجتماعها الأول 1995 م

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

تعتمد القرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة ما بين الاجتماع الثانى للجنة الشعبية العامة المنعقد بتاريخ 10-12/ 4 /1424 ميلادية واجتماعها الأول لعام 1424 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly