Skip to main content

قرار رقم 282 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتبار خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية واجباته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة

26 مايو 1994

قرار رقم 282 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتبار خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية واجباته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقو.
  • ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م،

قررت

مادة 1
يطبق في شأن أعضاء هيئة الشرطة الذين يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية أو بسببها ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م.ر