قرار رقم 282 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتبار خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية واجباته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 282 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اعتبار خدمة من يفقد حياته من أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية واجباته أو بسببها مستمرة إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
يطبق في شأن أعضاء هيئة الشرطة الذين يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية أو بسببها ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly