قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة، مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع المرافق المتكاملة لمدينة زليتن، على ان تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.