قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
13 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2024
- رقم التشريع: 281
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 221 المؤرخ في 2024/02/04 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10422 المؤرخ في 2024/6/11 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة، مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع المرافق المتكاملة لمدينة زليتن، على ان تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 7/ ذو الحجة/ 1445 هجري
- الموافق 13/ 6/ 2024 ميلادي