أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

نشر في

قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 221 المؤرخ في 2024/02/04 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10422 المؤرخ في 2024/6/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة، مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع المرافق المتكاملة لمدينة زليتن، على ان تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 7/ ذو الحجة/ 1445 هجري 
  • الموافق 13/ 6/ 2024 ميلادي