قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 281 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة، مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع المرافق المتكاملة لمدينة زليتن، على ان تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly