قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية
28 مايو 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مايو 2000
- رقم التشريع: 281
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
-
281-2000-DEC-GPC
قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، باعادة تنظيم امانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/ 5/ 1430 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الامين المساعد لشئون الخدمات بكتابة رقم 908 المؤرخ في 24/ 5/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يخصص مبلغ وقدره 40,000,000 اربعين مليون دينار من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، وذلك لتغطية الالتزامات المترتبة على البنود الواردة ادناه بذات الميزانية:
- 30,000,000 ثلاثين مليون دينار لدعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحى.
- 2,000,000 مليوني دينار للجامعات تسديد مرتبات اعضاء هيئة التدريس المعارين من جمهورية مصر العربية حتى 31/ 12/ 1430 مبلادية.
- 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لدعم بند الامداد الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 24/ صفر
- الموافق: 28/ الماء/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة