Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية

28 مايو 2000

قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، باعادة تنظيم امانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/ 5/ 1430 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الامين المساعد لشئون الخدمات بكتابة رقم 908 المؤرخ في 24/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يخصص مبلغ وقدره 40,000,000 اربعين مليون دينار من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، وذلك لتغطية الالتزامات المترتبة على البنود الواردة ادناه بذات الميزانية: 

  • 30,000,000 ثلاثين مليون دينار لدعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحى.
  • 2,000,000 مليوني دينار للجامعات تسديد مرتبات اعضاء هيئة التدريس المعارين من جمهورية مصر العربية حتى 31/ 12/ 1430 مبلادية.
  • 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لدعم بند الامداد الطبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ صفر
  • الموافق: 28/ الماء/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.