Skip to main content

قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية

28 مايو 2000

قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، باعادة تنظيم امانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/ 5/ 1430 ميلادية.
  • وبناء على ما عرضه الامين المساعد لشئون الخدمات بكتابة رقم 908 المؤرخ في 24/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يخصص مبلغ وقدره 40,000,000 اربعين مليون دينار من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، وذلك لتغطية الالتزامات المترتبة على البنود الواردة ادناه بذات الميزانية: 

  • 30,000,000 ثلاثين مليون دينار لدعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحى.
  • 2,000,000 مليوني دينار للجامعات تسديد مرتبات اعضاء هيئة التدريس المعارين من جمهورية مصر العربية حتى 31/ 12/ 1430 مبلادية.
  • 8,000,000 ثمانية ملايين دينار لدعم بند الامداد الطبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ صفر
  • الموافق: 28/ الماء/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة