قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 281 لسنة 2000 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على بعض البنود بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يخصص مبلغ وقدره 40,000,000 اربعين مليون دينار من مخصصات بند المتفرقات بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1430 ميلادية، وذلك لتغطية الالتزامات المترتبة على البنود الواردة ادناه بذات الميزانية: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly