Skip to main content

قرار رقم 280 لسنة 2024 م بالموافقة على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد 

13 يونيو 2024

قرار رقم 280 لسنة 2024 م بالموافقة على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 352 المؤرخ في 2024/5/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10403 المؤرخ في 2024/6/11 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية استكمال إجراءات تسجيل العضوية وإصدار خطاب القبول بأحكام الاتفاقية وإيداع الوثائق وفقا للوائح والنظم المعمول بها في البنك، والاكتتاب بإجمالي مائة سهم للمساهمة وفق ما جاء بكتاب وزير المالية المشار إليه والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 7 ذوالحجة 1445 ه 
  • الموافق 13/ 6/ 2024 م