قرار رقم 280 لسنة 2024 م بالموافقة على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد 

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 280 لسنة 2024 م بالموافقة على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد 

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

يوافق على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية إنشاء البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

مادة 2 

تتولى وزارة المالية استكمال إجراءات تسجيل العضوية وإصدار خطاب القبول بأحكام الاتفاقية وإيداع الوثائق وفقا للوائح والنظم المعمول بها في البنك، والاكتتاب بإجمالي مائة سهم للمساهمة وفق ما جاء بكتاب وزير المالية المشار إليه والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly