قرار رقم 280 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لشؤون النفط والغاز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 280
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي, النفط
قرار رقم 280 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لشؤون النفط والغاز
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المن الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم م 25 لسنة 1955م بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8110 المؤرخ في 2021/7/29م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7521 بتاريخ 2021/7/15م. و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية لشؤون النفط والغاز برئاسة السيد/ رفعت محمد العبار، وعضوية الآتي ذكرهم:
1. | السيد/ ابو القاسم الشيباني شنفير | عضواً. |
2. | السيد العماري محمد العماري | عضواً. |
3. | السيد/ محمد بالقاسم بن شتوان | عضواً. |
4. | السيد/ مسعود سليمان موسي | عضواً. |
5. | السيد خليفة رجب عبد الصادق | عضواً. |
6. | السيد خلف الله مفتاح ابراهيم | عضواً. |
7. | السيد/ بلعيد أحمد سالم | عضواً. |
8. | السيد/ فتحي محمد مادي | عضواً. |
9. | السيد/ عادل فرج جبريل | عضواً. |
10. | أحمد الجيلاني الغزالي | عضواً. |
مادة 2
تتولى اللجنة المهام الآتية:
دراسة الحقوق المكتشفة وغير المطورة والمؤهلة للتطوير والبحث عن السبل المثلى لوضعها على الإنتاج عن طريق استثمارها محليا ودوليا.
وضع أولويات التطوير حسب الاحتياطات النفطية والغازية مع التركيز على الحقول الغازية لتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي ليحل محل الوقود السائل في توليد الطاقة الكهربائية.
تصنيف الحقول والفرص الاستثمارية حسب الجدوى الفنية والاقتصادية لكل منها.
إعداد حزم استثمارية للحقول المختلفة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.
وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذه الحقول واقتراح مصادر التمويل المثلى للفرص الاستثمارية المختلفة.
دراسة إمكانية تطوير بعض الحقول غير التقليدية من خلال سلات استثمارية متنوعة.
وضع معايير لتصنيف واختيار المستثمرين في الفرص الاستثمارية المختلفة.
تأهيل الشركات المستهدفة للاستثمار وتصنيفها حسب إمكانياتها المالية والفنية من حيث الاحتياطي ومعدلات الإنتاج والخبرة في التشغيل لحقول مماثلة.
تقديم مقترح متكامل لإستراتيجيات التفاوض ونماذج عقود الاستثمار والمشاركة حسب الفرص الاستثمارية المختلفة ودرجة التعقيدات المصاحبة للحقول المستهدفة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 23 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 2/ 8/ 2021 م