قرار رقم 280 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لشؤون النفط والغاز

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 280 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لشؤون النفط والغاز

مجلس الوزراء، 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة فنية لشؤون النفط والغاز برئاسة السيد/ رفعت محمد العبار، وعضوية الآتي ذكرهم:

1.السيد/ ابو القاسم الشيباني شنفيرعضواً.
2.السيد العماري محمد العماريعضواً.
3.السيد/ محمد بالقاسم بن شتوانعضواً.
4.السيد/ مسعود سليمان موسي عضواً.
5.السيد خليفة رجب عبد الصادقعضواً.
6.السيد خلف الله مفتاح ابراهيمعضواً.
7.السيد/ بلعيد أحمد سالمعضواً.
8.السيد/ فتحي محمد ماديعضواً.
9.السيد/ عادل فرج جبريلعضواً.
10.أحمد الجيلاني الغزاليعضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المهام الآتية: 

دراسة الحقوق المكتشفة وغير المطورة والمؤهلة للتطوير والبحث عن السبل المثلى لوضعها على الإنتاج عن طريق استثمارها محليا ودوليا.

وضع أولويات التطوير حسب الاحتياطات النفطية والغازية مع التركيز على الحقول الغازية لتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي ليحل محل الوقود السائل في توليد الطاقة الكهربائية.

تصنيف الحقول والفرص الاستثمارية حسب الجدوى الفنية والاقتصادية لكل منها. 

إعداد حزم استثمارية للحقول المختلفة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة. 

وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير هذه الحقول واقتراح مصادر التمويل المثلى للفرص الاستثمارية المختلفة.

دراسة إمكانية تطوير بعض الحقول غير التقليدية من خلال سلات استثمارية متنوعة. 

وضع معايير لتصنيف واختيار المستثمرين في الفرص الاستثمارية المختلفة. 

تأهيل الشركات المستهدفة للاستثمار وتصنيفها حسب إمكانياتها المالية والفنية من حيث الاحتياطي ومعدلات الإنتاج والخبرة في التشغيل لحقول مماثلة.

تقديم مقترح متكامل لإستراتيجيات التفاوض ونماذج عقود الاستثمار والمشاركة حسب الفرص الاستثمارية المختلفة ودرجة التعقيدات المصاحبة للحقول المستهدفة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly