قرار رقم 280 لسنة 1998 م بإلغاء قرار
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993 إفرنجي المشار إليه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.