Skip to main content

قرار رقم 280 لسنة 1998 م بإلغاء قرار

26 سبتمبر 1998

قرار رقم 280 لسنة 1998 م بإلغاء قرار

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993 إفرنجي بتشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 4937 المؤرخ في 22/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 1993 إفرنجي المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 5/ جماد الآخر
  • الموافق: 26/ الفاتح/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة